Textus Originalis

— 11 —

— 11 —

من النوبتين من ما العيون المذكورة وما فيها من طروق ومكاسر وساير حقوق وغير ذلك عقدا هذه المناقلة والمبادلة والمعاوضة فيما بينهما ونقل كل واحد منهما ما في يديه وحوزه من هاتين النوبتين ما الى صاحبه وازال عنه يده وأخرجه من ملكه وساير كسبه بساير ما ينسب لكل نوبة من حق قليل او كثير قديم او جديد بوجه من الوجوه او بسبب من الاسباب والدرك فيما ذكر من هذه المعاوضة والمبادلة والمناقلة المذكورة في هذا الكتاب باى سبب كان او باى وجه وجب بضمان ذلك وعهدته على احدهما لصاحبه في اموالهما وذممهما على ما يوجبه الدرك في المعاوضة بين المسلمين بما يقضى به العلم ويجرى بسنته الحكم من الرجوع بالدرك في مثله من المعاوضات فمتى أدعى أحدهما على صاحبه فيما اعوض به عن ملكه وناقل به عن كسبه وأخرجه عن حيازته وبدل فيه بدعوى او اقام بينة او طلب يمينا او ذكر شيا من الدعاوى كلها والمطالبات باسرها على اختلاف وجوهها وافتراق صنوفها زيد بذلك او نشى منه ابطال شى مما نصه الذكر عنه في هذا الكتاب فتلك الدعوى باطلة والبينة زور كاذبة قايلة غير الحق ائمة واليمين هور ساقطة غير عالقة ولا لازمة اذ كانا جميعا قد تعاوضا فيما ذكر بطوعهما ورضاهما وهما بحال