Textus Originalis
— 42 —
عقدوا بينهم البيع المذكور منه وبعد ان تجايزوا فى ذلك وثبتوا على اجازته بينهم وامضا به عليهم والرضى به والقبول له وقطع الخيار فيه وتمت العرفة بينهم على تمام ذلك بالابدان المتباينة وهى العرفة التى لا اختلاف فى تمامها وما كان فى ذلك من درك فعلى أبى العباس احمد وابى الفضل البايعين المذكورين صحابا صحيحا واجبا عليهما لازما لاموالهما وذممهما على ما يفرضه العلم ويقضى به الحكم فى البياعات الاسلامية والقضايا الشرعية وقبل ذلك المشترى المذكور اقرار المعرفة به لجميع ما ولى اشتراه بعضهم من بعض قبولا تاما واقر الشيخ المعلم باسيلى في هذا الكتاب عن امر المولى الاجل الارشفسك ابلغ الله عزه للجامع المقدس المذكور ومن ماله الذى تحت يده دفع الثمن المذكور وانه لا حق له فى ذلك ولا فى شى منه وان اسمه فى هذا الكتاب عارية وخدمة لمن ذكر اعزه الله وقبل هذا الاقرار منه من يجب له قبوله قبولا تاما فشهد على معرفة أبى العباس احمد بن عبد النور التميمى وعلى معرفة ابى الفضل احمد الخدامى هذين البايعين المذكورين وعلى معرفة الشيخ المعلم باسيلى هذا المشترى المذكور وعلى اقرارهم واشهادهم على انفسهم بجميع ما سمى ونسب اليهم فى هذا الكتاب من عرفهم اجمعين بحال صحة وطوع وجواز امر بتاريخ العشر الوسط من شهر